samedi 2 juillet 2011

نموذج من النظام الداخلي والاساسي للجمعيات الشبابية

جمعية ..................................
النظام الأساسي

الديباجة
أيمان منا نحن الشباب وفاعلين في المجتمع ارتأينا أن نؤسس جمعية شبابية  تعمل على إيجاد والمساهمة في  الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية والثقافية   التي تعاني منها شريحة الشباب وعموم فئات المجتمع  
1- طبقا للقانون 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والنصوص المغيرة له والقانون رقم 007 بتاريخ 23 يناير 1973 والقانون رقم 157/73 بتاريخ 2 يوليو 1973   
الباب الأول
الاسم المقر الشعار الأهداف
المادة 1 الاسم جمعية ...............................
المادة 2 المقر  انواذيب ويمكن أن تفتح فروع لها في أنحاء الجمهورية  
المادة 3 الشعار   تنمية – وعي – تهذيب   
المادة 4 الأهداف تهدف الجمعية    إلى
تهدف الجمعية  وفي ظل النظم والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مايلي  
* نشر وتوعية المواطنين  حول مخاطر المسلكيات الضارة 
* التكوين والقيام بدورات مختصة في المجال ابدعات الشباب
* المساهمة في تنظيم وتطوير الاحياء الشعبية  في مجال الاجتماعي والصحي والثقافي
*  القيام بحملات تحسيسية حول الصحة الإنجابية والأمراض المعدية

الباب الثاني
هيكلة الجمعية   
المادة 5 تتكون الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي  
المادة 6 تجتمع  الجمعية العامة كل سنة  لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتنظيمية للجمعية  
المادة 7 تعقد جمعية عامة عادية كل سنتين  وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي  جديد أو إعادة الثقة للمكتب القديم
المادة 8 يمكن انعقاد جمعية عامة استثنائية بطلب من ثلثي الجمعية العامة للجمعية 

الباب الثالث
العضوية
المادة 9 يحق  لكل مواطن  يحترم النظام الأساسي والداخلي للجمعية   الانتساب إلى الجمعية  
المادة 10 شروط العضوية
ا أن يكون المنتسب يهدف للعمل الخيري لا للمنفعة الخاصة  
ب  أن يقدم طلب انتساب إلى الجمعية العامة في دورتها العادية  
ج   أن يكون مقتنع بأهداف الجمعية وعلى دراية بأنشطتها
الباب الرابع
الاستقالة والفصل
المادة 11 -يعتبر مستقيلا من الجمعية كل من لم يحترم النظم والقوانين المعمول بها 
-  كل تعد أو تجاوز على مكتب التنفيذي  يعتبر صاحبه معرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية
- يعتبر مستقيلا كل من قام بعمل يمس من سمعة الجمعية  

الباب الخامس
الحل والإجراءات الخاصة

المادة 12  يحق للجمعية العامة للجمعية حل الجمعية  بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية 
المادة 13 إذا تم حل الجمعية   بحضور ممثل عن السلطات الإدارية تتم إحالة ممتلكاتها إلى تجمع أو رابطة او نادي  آخر  يسعي إلى خدمة المجتمع   في الولاية
المادة 14 يمكن تعديل النظام الأساسي من طرف مكتب التنفيذي ويتم عرضه للجمعية العامة للمصادقة عليه
المادة 15  يبدأ تطبيق هذا النظام بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية .
والله ولي التوفيق
الجمعية العامة


بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية .........................

المقر الاجتماعي:  انواذيب
الهاتف :.................

الموضوع طلب ترخيص                     انواذيب بتاريخ ...................

إلى السيد وزير الداخلية وللامركزية  
                                    عبر السلم الإداري 
السيد الوزير
إيمانا منا بأهمية التجمعات الثقافية والاجتماعية  في خلق روح العمل الجماعي  أرتينا   نحن أعضاء الجمعية المذكورة وعيا منا بالمرحلة ودقتها والتي تتطلب تكاتف الجهود للإصلاح وبناء الوطن والمشاركة في الجهود المبذولة للتنمية الشاملة  .  
 نرفع إليكم هذا الطلب والمتمثل في الحصول على وصل اعتراف  لصالح جمعيتنا  ................................... 

أملنا كبير في أن تلبوا طلبنا يا سيادة الوزير وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير




رئيس الجمعية



جمعية ...................................
المقر الاجتماعي انواذيب
الهاتف :.................
  
محضر اجتماع


اجتمعت مجموعة من الشباب والأطر الفاعلين في مدينة انواذيب بالحي ........ يوم ................. لتأطير الجهود التنموية لها واقترحت إنشاء جمعية شبابية   تسعى إلى المشاركة الجدية في  تنمية هذا البلد وخصوصا في المجال تقوية قدرات الشباب وتعزيز مفهوم العمل الجماعي والتطوعي ودعم الإبداعات والمواهب الشبابية في مدينتنا وفي الحي المذكور    وبعد نقاشات تم الاتفاق على إنشاء جمعية تسمى .....................    وتم تشكيل مكتب تنفيذي لها على النحو التالي
- الرئيس : ........................... ........................
- نائب الرئيس: .................................................
- الأمين العام والمكلف :........................................
- الأمين العام المساعد ............................................
- مسؤول العلاقات الخارجية.......................................
- أمين المالية : ...................... ...........................
- مسؤول الأنشطة والتنظيم  .....................................
مسؤول الثقافة والإعلام ..........................................-
- مفوض الحسابات: .................... .......................
  

الجمعية العامة  انواذيب بتاريخ .........................

جمعية ............................
الــنظــام الــداخـلي

الفصل الأول
ترتيبات عامة
المادة 01 تتشكل الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي 
المادة 02 تتشكل الجمعية العامة من  جميع الأعضاء المنتسبين في الجمعية  
المادة 03 مهام الجمعية العامة
*وضع برنامج عمل المكتب التنفيذي  
* المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية   
* المصادقة على التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي  
المادة 04 يتم انتخاب المكتب الننفيذي  عن طريق لجنة تعيين لهذا الغرض ويشترط  موافقة الأغلبية البسيطة نصف زائد واحد للجمعية العامة
المادة 05 يشترط في لجنة التعيين أن تكون أعضاء فاعلين في الجمعية  
المادة 06 تقترح لجنة التعيين المكتب التنفيذي  ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه
المادة 07 مهام المكتب التنفيذي  
ا  تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
ب  تاطير وتكوين الكادر البشري للجمعية 
ج  ربط الصلات مع جميع المنظمات والهئيات الفاعلة في المجتمع  
د تسهيل الأمور الإدارية للجمعية
ه  يجتمع المكتب التنفيذي  في دورة عادية كل شهر  
ز  ترفع نتائج المكتب التنفيذي  إلى الجمعية العامة كل ثلاثة  أشهر
المادة 08 يتم اتخاذ القرارات في المكتب التنفيذي  بالأغلبية البسيطة نصف زائد واحد وفي حالة تعادل الأصوات فان صوت الرئيس  مرجح
المادة 09 يعين المكتب التنفيذي  البديل في حالة شغور أي منصب من المكتب التنفيذي 
المادة 10 تتم إدارة الجمعية   من طرف مكتب تنفيذي  يتألف من
الرئيس
نائب الرئيس
الأمين العام
الأمين العام المساعد
مكلف بالعلاقات الخارجية
مسؤول الأنشطة والتنظيم
مسؤول الثقافة والإعلام
مسؤول المالية
مفوض الحسابات
المادة 11 صلاحيات المكتب التنفيذي
-  الرئيس  
- ترأس اجتماعات المكتب والجمعية العامة
- يمثل الجمعية    لدى الهئيات
- يسير شؤون الإدارية للجمعية 
- يوقع مع مسؤول المالية المصاريف
- نائب الرئيس يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الرئيس
 الأمين العام هو المكلف بالأرشيف وضبط الدارة  
الأمين العام المساعد يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الأمين العام ويساعده عند الضرورة
مسؤول العلاقات الخارجية : هو المكلف بنسج علاقات مع النوادي والجمعيات الأخرى وتقوية العلاقات مع الوزارة الوصية
- يمثل الرئيس في المهام الخارجية في حالة غياب الرئيس أو نائبه
مسؤول الثقافة والإعلام : هو المكلف بإعداد النشرات والمجلات وتوزيعها
- هو المكلف بربط في الأنشطة الإعلامية والمحاضرات والندوات
- هو ناطق الإعلامي باسم الجمعية
مسؤول الأنشطة والتنظيم : هو المكلف بإعداد البرامج والمخططات السنوية
- هو المكلف بالإشراف على الأنشطة وتنفيذها
- هو المكلف بتوفير الأجهزة والآليات ولوازم الخاصة بالأنشطة بتعاون مع مسؤول المالية
مسؤول المالية
- مسؤول عن حفظ وضبط ميزانية الجمعية    
- يوقع مع الرئيس  على جميع المصروفات
- مسؤول أمام العدالة عن مالية الجمعية

مفوض الحسابات  هو المسوؤل عن التدقيق في الحسابات  
المادة 12  مصادر التمويل
*تعتمد الجمعية في مصادرها المالية على الاشتراكات الشهرية للمنتسبين التي حددتهاالجمعية العامة
* التبرعات والهبات غير المشروطة + الاشتراكات الشهرية
*  رسوم البطاقات الدخول
التمويلات الداخلية والخارجية  

الفصل الثاني

الواجبات الحقوق التشجيعات
المادة 13 الواجبات
* يلتزم المنتسبين في الجمعية   باحترام  التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي  كما يلتزم بالنظم والقوانين المنظمة لعمل الجمعية  
* كما تلتزم التزام مكتوب بدفع الاشتراكات شهريا ودون انقطاع


المادة 14 الحقوق
* يحق للمنتسبين  الانفصال متى شاءوا  بعد دفع المستحقات
* يحق لهم النقد وسؤال عن كل ما يمس مصلحة الجمعية   والاستفسار عنه 
* يحق  للمنتسبين    أن يحتجوا في حالة عدم إشعارهم أو التقصير في حق من حقوقهم
المادة 15 التشجيعات
* يشجع المكتب التنفيذي  للجمعية  الأعضاء الفاعلين و الذين  ساهموا مساهمة فعالة في القيام بالواجبات المنوطة بهم

المادة16 يكمل هذا النظام الداخلي النظام الأساسي ويتم نشره بعد المصادقة عليه في الجمعية العامة
المادة 17 المكتب التنفيذي يحق له تعديل النظام الداخلي ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه

   الجمعية العامة  

المرسوم المنظم لصلاحيات المندوبية بالفرنسية

Arrêté N° 0213 du 24 mars 2006 Portant organisation des délégations régionales de   la culture de la jeunesse et des sports

Article- 1   la délégation régionale constitue la représentation, sur le plan régional, du ministère de la culture de la jeunesse et des sports et son organe opérationnel en contact direct et quotidien  avec les groupes cibles.De ce fait elle est comme une entité téchnico-administrative ou sont représentées l’ensemble des directions du ministère.

Article 2  le rôle essentiel de la délégation régionale est,pour une large part , d’exécuter ,sous l’autorité du wali,les taches administratives,techniques et d’animation ,conformément au directives et aux programmes généraux fixés par le ministère et ses directions  sur la base et directives du gouvernement  dans les domaines de la culture,de la jeunesse et des sports.
·         En retour, la délégation régionale doit répercuter sur le ministère toutes propositions issues du contexte local, susceptible d’enrichir et d’orienter le programme d’action général du département ou d’aider à la conception d’une politique tenant compte des préoccupations spécifique des populations.
·         Dans le cadre de sa mission et sous l’autorité du wali, la délégation régionale organise, contrôle et anime les associations,assure le fonctionnement le fonctionnement des activités culturelles,de jeunesse et sportives en disposant des installations et des structures relevant de sa compétence .

Article 3  Le délégué de la culture de la jeunesse et des sports a pour mission fondamentale de concourir a la réalisation et a l’animation de l’ensemble des activités culturelles,de jeunesse,sportives et d’éducation physique et ce,dans le cadre d’une wilaya déterminée.

·         Dans cet wilaya le délégué a aussi pour attribution de représenter le ministre de la culture de la jeunesse et des sports.

Article 4  la délégation de la culture de la jeunesse et des sports doit comporter au minimum, outre le délégué, les postes suivants :
·         Service de l’action culturelle,
·         Service de la jeunesse,
·         Service des sports ;
·         Service administratif et du matériel.                                                    

Article 5   le service de l’action culturel est chargé de :
1.       l’animation de la scène locale à travers l’organisation périodique de manifestations culturelles en faveur du publique ;
2.       l’organisation et l’encadrement des associations existantes et l’encouragement de nouvelles créations ;
3.       le recensement des différents élément du patrimoine se trouvant sur l’étendu de la wilaya et leur  préservation et conservation ;
4.       la découverte de nouveaux talents et leurs insertion dans les métiers culturels pratiqués au niveau national ;
5.       l’appui technique des bibliothèques publiques et autres maisons du livre  installées dans la wilaya ;
6.       la contribution a la réalisation des programmes et a la promotion du livre,de la lecture et de la lutte contre l’analphabétisme.






Article 6  le service de la jeunesse aide , contrôle, et anime
    1. les associations locales et suscite leur création ;
    2. les mouvements de jeunesse locaux tels : le mouvement scout, les chantiers de jeunes volontaires, les auberges de jeunesse, le mouvement des échanges de jeunes entre les différentes wilayas de Mauritanie ainsi que la sélection des jeunes devant faire des voyages à l’étrange
    3. les maisons des jeunes en y créant des clubs de jeunes pour l’initiation aux techniques d’animations artistiques,et d’arts plastiques et culturelles(associations théatrales,musicales,folkloriques,ciné-clubs,photo-club,conférences ,débats…) ;
    4. les colonies de vacances en lançant a titre expérimentale,dans les villes installées à proximité des plages,une formule de colonie de vacances qui consiste a faire bénéficier le maximum des enfants indigents d’une action d’éducation sérieuse à moindre frais .D’autres colonies doivent également s’organiser dans les localités ayant des potentialités touristiques ou qui habritent des éléments de notre patrimoine culturel  de grande importance.

Article 7 Le service du sport à la charge :
  1. De l’animation ,de l’organisation ,de l’information et du contrôle des maitres et professeurs d’éducations physiques dans les établissements secondaires ;
  2. de l’organisation d’école de sport pour les jeunes de moins de 14 ans ,scolaires ou non ,à raison de deux fois par semaines au minimum ;
  3. de l’aide aux associations de sports scolaire devant fonctionner  obligatoirement ,et selon les moyens en cadres et en infrastructures dans chaque établissement ;
  4. de l’aide et du contrôle du fonctionnement des associations (ligues , clubs,…ETC ) dites de sports civil en provocant leur création conformément aux critères dégagés par la direction des sports;
  5. de l’organisation des championnats régionaux et des épreuves physiques des examens tels le bepc ,et le baccalauréat ;
  6. de l’organisation du brevet sportif populaire ainsi que du contrôle médical dont le caractere obligatoire est nécessaire au niveau des associations sportives constituées ;
  7. des propositions et la constitution des dossiers et des fichiers pour chaque association pour servir de base à l’octroi de subventions tant pour les autorités locales que par notre ministère ;
  8. de la mise sur pierd de programme d’utilisation des infrastructures dans sa wilaya (installations sportives,maisons des jeunes ,ou de la culture,auberges de jeunesse etc…) ;
  9. de l’organisation de campagnes de détection des jeunes de valeurs sportives.                                       

Article 8  Le service administratif et du materiel qui constitue le nerf d’une délégation régionale est chargé de :
1.       tenir a jour la comptabilité de la délégation ,notamment en matiere de budget de fonctionnement ;
2.       de tenir à jour l’inventaire du materiel affecté à la délégation  et au structures qui en dépendent ;
3.       de superviser ,en relation avec les autorités locales ,l’état des infrastructures ,notamment les installations sportives ;
4.       d’assurer le contrôle et la gestion du personnel ;
5.       d’assurer la réception ,la ventilation et l’expédition du courrier ,la bonne tenue des archives ainsi que l’accueil et l’orientation des clients.

Article 9  L’inspection départementale est chargée d’exécuter ,au niveau de la Moughataa ,sous le contrôle du délégué régional ,les mesures de politique culturelle,de jeunesse ,et des sports ,mise en œuvre par le ministère de tutelle,et d’évaluer les actions entreprises en vue de les adapter aux conditions locales Son organisation spécifique et le cadre des emplois correspondant ,seront définis ,selon les besoins ,en fonction de la nature et de l’importance des activités à réaliser et des infrastructures disponibles sur place.

Article 10  Les services pourront être subdivisés en divisions,sections,et bureaux par arrête du ministre lorsque les nécessités techniques de l’organisation du travail le justifient.

Article 11 Les délégués et les chefs de services sont nommés par arreté du ministre de la culture ,de la jeunesse et des sports .La nommination des délégués et des chefs de service est faite suivant les conditions d’accès aux postes de l’administration publique.

Article 12 Le délégué régional a rang de directeur central et les chefs de service sont homologués à leurs semblables de l’administration centrale.
Article 13 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrete
Article 14  Le secrétaire général  du ministère de la culture de la jeunesse et des sports est chargé de l’application du présent arrête qui sera publié au journal officiel.
                                 
                                                                                                        Mehla mint Ahmed

مقرر رقم 840 و و ع ش ش ر يقضي بتحديد شروط منح وسحب الاعتماد من الاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                    شرف – إخاء - عدالة
وزارة الوظيفة العمومية والشغل
والشباب والرياضة 


التاشرة :                                 مقرر رقم 840 و و ع ش ش ر يقضي بتحديد شروط منح وسحب الاعتماد من الاتحاديات
التشريع                                    الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية .


ان وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة ’بعد الاطلاع علي
-         -  القانون رقم 64-098 الصادر 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والمعدل بالقانون رقم 73-007 الصادر بتاريخ 2يوليو 1973
-         - القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن لتنظيم وتطوير الرياضة البدنية
-         - المرسوم رقم 98-144 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1998 القاضي بتعيين اعضاء الحكومة
-         - المرسوم رقم 84-157 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 1984 المحدد للنظام بصلاحيات الوزراء
-         - المرسوم رقم 88-53 الصادر بتاريخ 21 يونيو 1998 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة

يقــــــــــــــــرر
المادة الاولي : يعتبر الاعتماد المشار اليه في المادة 13 من القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1997 ’ عقد اداريا يرخص بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحاداية او جمعية رياضية في ممارسة نشاطاتها الرياضية شريطة احترام الشروط المحددة ادناه.
المادة 2 : لايجوز للاتحاديات الرياضية الوطنية او الجمعيات الرياضية المطالبة بالاستفادة من مساعدة الدولة اذ لم تحصل علي اعتماد من الوزارة المكلفة بالرياضة .
المادة 3: لايجوز تسليم الاعتماد الممنوح من قبل الوزير المكلف بالرياضة الا للاتحاديات الرياضية المستوفية للشروط التالية :
*الاعلان عنها طبقا للقانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 9يونيو 1964 وللنصوص المعدلة له والقانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997.
*اتاحة حرية الراي واحترام حق الدفاع لمنتسبيها.
*حظر كل تمييز غير شرعي والسهر علي احترام القواعد الاخلاقية للرياضة المحددة في الميثاق الالومبي .
*البرهان علي كونها قادرة التوفير لمنتسبيها ’في جميع المستويات ’ ظروف مرضية من التاطير الفني والاداري والنظافة والامن.
المادة 4:يجب ان يسبق الاعتماد طلب موجه للوزير المكلف بالرياضة معه ملف يضم
ا : بالنسبة للجمعيات الرياضية
-وصل الاعتراف
-نسخة من النظم الاساسية المعمول بها
-محضر اخرجمعية عامة
-موازنة وحساب استغلال السنتين السابقتين
-ميزانية السنة المالية الجارية
-لائحة اعضاء اللجنة الريسية
-رسالة الانتساب لاتحادية رياضية وطنية
ب: بالنسبة للاتحاديات الرياضة الوطنية
-وصل اعتراف
-نسخة من النظم الاساسية المعمول بها
-محضر اخر جمعية عامة
-موازنة وحساب استغلال السنتين السابقتين
-ميزانية السنة المالية الجارية
-لائحة اعضاء اللجنة الرئسية .
-دليل علي التواجد في اكثر من ثلاث ولايات علي الأقل
المادة 5: يمنح الاعتماد للاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية بمقتضي مقرر من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 6: يجوز سحب الاعتماد من الاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية للأسباب التالية :


-انتهاك القوانين المعمول بها
-عدم استفاء الشروط المقرر للحصول علي الاعتماد
-عدم احترام النظم الدولية والقواعد الفنية للرياضة الممارسة .
-كل عمل يتنافي مع الأخلاق الرياضية
-كل خطا فادح وبل كل عمل يتنافي مع الأخلاق العامة .
المادة 7: يتخذ الوزير المكلف بالرياضة قرار سحب الاعتماد بمقتضي مقرر بعد الاتاحة للمعني فرصة الرد علي الوقائع المتهم بها .
المادة 8: تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة تلك الواردة في المقرر رقم 051/10 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1962.
المادة 9 : يكلف الأمين العام للوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية .


      

انواكشوط بتاريخ 24/10/1999

باب ولد سيدي
التوزيــــــــع :
- م ع ت ن            2
- م ت ب ر               2
-ح ر                     2
- ا و ر                   25
- د ا ر م                   2
                                 

                   




















الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                    شرف – إخاء - عدالة
وزارة الوظيفة العمومية والشغل
والشباب والرياضة 


الناشرة :                                 مقرر رقم 841 و و ع ش ش ر يقضي بتحديد شروط منح وسحب تفويض السلطات من ا
التشريع                                    لاتحاديات  الرياضية الوطنية .

إن وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة ’ بعد الاطلاع علي

-القانون رقم 64-098 الصادر 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والمعدل بالقانون رقم 73-007 الصادر بتاريخ 2يوليو 1973
-القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن لتنظيم وتطوير الرياضة البدنية .
-المرسوم رقم 98-144 الصادر 17 نوفمبر 1998 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة
-المرسوم رقم 84-157 الصادر بتاريخ 1984 المحدد للنظام بصلاحيات الوزراء .
-المرسوم رقم 88-53 الصادر بتاريخ 21 يونيو 1998 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة .



يقـــــــــــــــــرر

المادة الأولي : يعرف تفويض السلطات باعتباره العقد الذي يسند بموجبه الوزير المكلف بالرياضة بعض سلطاته في مجال الرياضة بعض سلطاته في مجال الرياضة للاتحاديات الرياضية الوطنية .
المادة 2: لايجوز للوزير المكلف بالرياضة منح تفويض  السلطات المشار إليه في المادة 17 من القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 ’إلا للاتحاديات الرياضية الوطنية المستوفية للشروط أدناه:
-إن تكون معتمد طبقا للمادة 13من القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16يوليو 1997 .
-إن تكون قد اعتمدت النظم الأساسية النموذجية للاتحاديات الرياضية المحددة في المرسوم رقم 99/68 و ا/و ع ش ش ر بتاريخ 27 يوليو 1999.
-إن تكون مكونة لممارسة رياضة واحدة او مجموعة من الرياضيات المرتبطة .
-إن تكون تزاول نشاطات في ثلاث ولايات علي الأقل.
المادة 3: يحدد المقرر المانح للتفويض بالسلطات الرياضية المعنية المرتبطة .
المادة 4: يمنح التفويض لمدة أربع سنوات اعتبار ا من فاتح يناير الموالي لأخر الألعاب الاولمبية الصيفية .
المادة 5: ينتهي تفويض السلطات بقوة القانون في حالة سحب الاعتماد بمقرر من الوزير المكلف بالرياضة ويحوز سحبه أيضا بقرار مبرر من الوزير المكلف بالرياضة عندما لا تعود الاتحادية المعنية قائمة بالشروط  الواردة في المادة 2 من هذا المقرر أو لسبب أخر وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين إتاحة الظروف للاتحادية للرد علي مايؤخذ عليها.

في حالة السحب الحقيقي للتفويض يعين الوزير المكلف بالرياضة لجنة وطنية مؤقتة مكلف بتسير هذه الرياضة ريثما يتم انتخاب لجنة رئيسية في اجل لايتعدى ثلاث -3- أشهر.
المادة 6: تلغي كافة الترتيبات السابقة المختلفة لهذ القرار وخاصة المرسوم رقم 61/200 الصادر بتاريخ 8 دجمبر 1961 والمقرر رقم 051/10 الصادر بتاريخ 1962.
المادة 7: يكلف الأمين العام للوظيفة العمومية والشباب والرياضة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية .   

انواكشوط بتاريخ 24/10/1999

باب ولد سيدي


التوزيع :
-م ت ب ر                                2
-م ع ت ن                                 2
-ج ر                                        2
-اور                                         25
-د ا ر م                                         2