samedi 2 juillet 2011

مقرر رقم 840 و و ع ش ش ر يقضي بتحديد شروط منح وسحب الاعتماد من الاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                    شرف – إخاء - عدالة
وزارة الوظيفة العمومية والشغل
والشباب والرياضة 


التاشرة :                                 مقرر رقم 840 و و ع ش ش ر يقضي بتحديد شروط منح وسحب الاعتماد من الاتحاديات
التشريع                                    الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية .


ان وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة ’بعد الاطلاع علي
-         -  القانون رقم 64-098 الصادر 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والمعدل بالقانون رقم 73-007 الصادر بتاريخ 2يوليو 1973
-         - القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن لتنظيم وتطوير الرياضة البدنية
-         - المرسوم رقم 98-144 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1998 القاضي بتعيين اعضاء الحكومة
-         - المرسوم رقم 84-157 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 1984 المحدد للنظام بصلاحيات الوزراء
-         - المرسوم رقم 88-53 الصادر بتاريخ 21 يونيو 1998 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة

يقــــــــــــــــرر
المادة الاولي : يعتبر الاعتماد المشار اليه في المادة 13 من القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1997 ’ عقد اداريا يرخص بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحاداية او جمعية رياضية في ممارسة نشاطاتها الرياضية شريطة احترام الشروط المحددة ادناه.
المادة 2 : لايجوز للاتحاديات الرياضية الوطنية او الجمعيات الرياضية المطالبة بالاستفادة من مساعدة الدولة اذ لم تحصل علي اعتماد من الوزارة المكلفة بالرياضة .
المادة 3: لايجوز تسليم الاعتماد الممنوح من قبل الوزير المكلف بالرياضة الا للاتحاديات الرياضية المستوفية للشروط التالية :
*الاعلان عنها طبقا للقانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 9يونيو 1964 وللنصوص المعدلة له والقانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997.
*اتاحة حرية الراي واحترام حق الدفاع لمنتسبيها.
*حظر كل تمييز غير شرعي والسهر علي احترام القواعد الاخلاقية للرياضة المحددة في الميثاق الالومبي .
*البرهان علي كونها قادرة التوفير لمنتسبيها ’في جميع المستويات ’ ظروف مرضية من التاطير الفني والاداري والنظافة والامن.
المادة 4:يجب ان يسبق الاعتماد طلب موجه للوزير المكلف بالرياضة معه ملف يضم
ا : بالنسبة للجمعيات الرياضية
-وصل الاعتراف
-نسخة من النظم الاساسية المعمول بها
-محضر اخرجمعية عامة
-موازنة وحساب استغلال السنتين السابقتين
-ميزانية السنة المالية الجارية
-لائحة اعضاء اللجنة الريسية
-رسالة الانتساب لاتحادية رياضية وطنية
ب: بالنسبة للاتحاديات الرياضة الوطنية
-وصل اعتراف
-نسخة من النظم الاساسية المعمول بها
-محضر اخر جمعية عامة
-موازنة وحساب استغلال السنتين السابقتين
-ميزانية السنة المالية الجارية
-لائحة اعضاء اللجنة الرئسية .
-دليل علي التواجد في اكثر من ثلاث ولايات علي الأقل
المادة 5: يمنح الاعتماد للاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية بمقتضي مقرر من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 6: يجوز سحب الاعتماد من الاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية للأسباب التالية :


-انتهاك القوانين المعمول بها
-عدم استفاء الشروط المقرر للحصول علي الاعتماد
-عدم احترام النظم الدولية والقواعد الفنية للرياضة الممارسة .
-كل عمل يتنافي مع الأخلاق الرياضية
-كل خطا فادح وبل كل عمل يتنافي مع الأخلاق العامة .
المادة 7: يتخذ الوزير المكلف بالرياضة قرار سحب الاعتماد بمقتضي مقرر بعد الاتاحة للمعني فرصة الرد علي الوقائع المتهم بها .
المادة 8: تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة تلك الواردة في المقرر رقم 051/10 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1962.
المادة 9 : يكلف الأمين العام للوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية .


      

انواكشوط بتاريخ 24/10/1999

باب ولد سيدي
التوزيــــــــع :
- م ع ت ن            2
- م ت ب ر               2
-ح ر                     2
- ا و ر                   25
- د ا ر م                   2
                                 

                   




















الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                    شرف – إخاء - عدالة
وزارة الوظيفة العمومية والشغل
والشباب والرياضة 


الناشرة :                                 مقرر رقم 841 و و ع ش ش ر يقضي بتحديد شروط منح وسحب تفويض السلطات من ا
التشريع                                    لاتحاديات  الرياضية الوطنية .

إن وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة ’ بعد الاطلاع علي

-القانون رقم 64-098 الصادر 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والمعدل بالقانون رقم 73-007 الصادر بتاريخ 2يوليو 1973
-القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن لتنظيم وتطوير الرياضة البدنية .
-المرسوم رقم 98-144 الصادر 17 نوفمبر 1998 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة
-المرسوم رقم 84-157 الصادر بتاريخ 1984 المحدد للنظام بصلاحيات الوزراء .
-المرسوم رقم 88-53 الصادر بتاريخ 21 يونيو 1998 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة .



يقـــــــــــــــــرر

المادة الأولي : يعرف تفويض السلطات باعتباره العقد الذي يسند بموجبه الوزير المكلف بالرياضة بعض سلطاته في مجال الرياضة بعض سلطاته في مجال الرياضة للاتحاديات الرياضية الوطنية .
المادة 2: لايجوز للوزير المكلف بالرياضة منح تفويض  السلطات المشار إليه في المادة 17 من القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 ’إلا للاتحاديات الرياضية الوطنية المستوفية للشروط أدناه:
-إن تكون معتمد طبقا للمادة 13من القانون رقم 97-021 الصادر بتاريخ 16يوليو 1997 .
-إن تكون قد اعتمدت النظم الأساسية النموذجية للاتحاديات الرياضية المحددة في المرسوم رقم 99/68 و ا/و ع ش ش ر بتاريخ 27 يوليو 1999.
-إن تكون مكونة لممارسة رياضة واحدة او مجموعة من الرياضيات المرتبطة .
-إن تكون تزاول نشاطات في ثلاث ولايات علي الأقل.
المادة 3: يحدد المقرر المانح للتفويض بالسلطات الرياضية المعنية المرتبطة .
المادة 4: يمنح التفويض لمدة أربع سنوات اعتبار ا من فاتح يناير الموالي لأخر الألعاب الاولمبية الصيفية .
المادة 5: ينتهي تفويض السلطات بقوة القانون في حالة سحب الاعتماد بمقرر من الوزير المكلف بالرياضة ويحوز سحبه أيضا بقرار مبرر من الوزير المكلف بالرياضة عندما لا تعود الاتحادية المعنية قائمة بالشروط  الواردة في المادة 2 من هذا المقرر أو لسبب أخر وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين إتاحة الظروف للاتحادية للرد علي مايؤخذ عليها.

في حالة السحب الحقيقي للتفويض يعين الوزير المكلف بالرياضة لجنة وطنية مؤقتة مكلف بتسير هذه الرياضة ريثما يتم انتخاب لجنة رئيسية في اجل لايتعدى ثلاث -3- أشهر.
المادة 6: تلغي كافة الترتيبات السابقة المختلفة لهذ القرار وخاصة المرسوم رقم 61/200 الصادر بتاريخ 8 دجمبر 1961 والمقرر رقم 051/10 الصادر بتاريخ 1962.
المادة 7: يكلف الأمين العام للوظيفة العمومية والشباب والرياضة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية .   

انواكشوط بتاريخ 24/10/1999

باب ولد سيدي


التوزيع :
-م ت ب ر                                2
-م ع ت ن                                 2
-ج ر                                        2
-اور                                         25
-د ا ر م                                         2

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire