samedi 2 juillet 2011

المرسوم المنظم لصلاحيات الوزارة بالعربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                                شرف – إخاء – عدل
          الوزارة الأولى                                                                   

تأشيرات:
م. ت. م
م ع ت ت ن ج ر
م ع م
ر م  
مرسوم رقم…058.  2010./ و أ يحدد صلاحيات
 وزير الثقافة  والشباب والرياضة
 وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه
إن الوزير الأول
       بعد الاطلاع على:
-        دستور 20 يوليو 1991 المثبت والمعدل بالقانون الدستور رقم 014-2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006؛
-        المرسوم رقم 94-2009 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2009 القاضي بتعيين الوزير الأول؛
-        المرسوم رقم 157- 2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007، المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
-        المرسوم رقم 97-2009 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2009، القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛
-        المرسوم رقم 93-075 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993م المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وطرق تسيير ومتابعة الهياكل الإدارية؛
-        المرسوم رقم 2008-205 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والشباب والرياضة والتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
يرسم:
المادة الأولى: تتمثل المهمة العامة لوزير الثقافة والشباب والرياضة في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات الوطنية في مجال الثقافة والشباب والرياضة. ويكلف على وجه الخصوص بما يلي:
-        إعداد وتنفيذ إستراتجية تنمية قطاع الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا؛
-        تصور وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالثقافة والشباب والرياضة وتشجيع سبل تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال.
-        وضع الخطط والبرامج الهادف إلى تطوير وتنمية هذه المجالات والعمل على خلط الظروف الملائمة لتعزيزها؛
-         إسناد المجهود الدولي الوطني في مجالات الثقافة والشباب والرياضة في الخارج وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية؛
-        ترقية وترسيخ احترام التنوع الثقافي للبلد وإدماجه ضمن البرامج الوطنية، فضلا عن تأطير ودمج الشباب وتطوير الرياضة الوطنية.
-        تنمية البنى التحتية في مجالات الثقافة والشباب والرياضة.

 ولهذا الغرض فهو يتمتع – على الخصوص – بالصلاحيات التالية:


1- في مجال الثقافة: 
-        تأمين نفاذ جميع المواطنين إلى الحياة الثقافية وخاصة من خلال تطوير أنشطة ثقافية وإعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى تقوية الإنتاج الثقافي في الوطن ونشره؛
-         العمل على تمهيد سبل الانفتاح الضروري على الثقافات الأخرى وعلى التطور الثقافي عبر العالم وذلك في إطار احترام أصالة وخصوصية الثقافة الوطنية؛
-        -ضمان صيانة وتطوير الثقافة الوطنية وتنفيذ الإجراءات الضرورية لترقية وتطوير أنشطة ثقافية وترفيهية والعمل على تفتق القدرات الخلاقة للمواطنين؛
2 - في مجال الشباب:
-        دعم وتشجيع مشاركة الشباب في أنشطة التنمية الوطنية؛
-        -تنمية وتشجيع التبادلات بين الشباب على الصعيدين الوطني والدولي؛
-        تأمين التربية المدنية للشباب والقيام بتحسيسهم وتأطيرهم؛
-        تنفيذ الإجراءات الضرورية لتنمية الحركة الجمعوية في أوساط الشباب والدمج الاجتماعي؛
-        تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية الحركة الجمعوية والدمج الاقتصادي للشباب وتطوير الأنشطة الترفيهية.
-        وضع نظام لتكوين أطر متخصصين من أجل تأطير أنشطة الشباب.
-        تنسيق ورقابة ومتابعة الأنشطة الاجتماعية –التربوية الخاصة بالشباب، على الصعيد الوطني للتعاون مع منظمات ورابطات الشباب.
3- في مجال الرياضة:
-        تنفيذ الإجراءات الضرورية لتطوير وتنمية الرياضة الجماهيرية والأنشطة الترفيهية.
-        تنفيذ الإجراءات الضرورية في تطوير تنمية الرياضة التنافسية؛
-        وضع نظام لتكوين الأطر المتخصصين في مجال تأطير الممارسة الرياضية؛
-        الدفع باتجاه تنمية الحركة الرياضة ( اتحاديات، رابطات، جمعيات، نوادي رياضية) وتأمين متابعة أنشطها.
المادة 2:  يمارس وزير الثقافة والشباب والرياضة سلطة الوصاية على المؤسسات والهيئات التالية:
-        اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (ل و ت ث ع)؛
-        المعهد الموريتاني للبحث العلمي (م م ب ع)؛
-        المكتب الوطني للمتاحف (م و م)؛
-        مؤسسة المكتبة الوطنية (م م و)؛
-        المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة (م و ح م ق)؛
-        المركز الوطني لتكوين أطر الشباب والرياضة (م و ت أ ش ر)؛
-        هيئة المركب الأولمبي (هـ م أ)؛
المادة3:  تضم الإدارة المركزية وزارة الثقافة والشباب والرياضة ما يلي:
-        ديوان الوزير
-        الأمانة العامة
-        الإدارات المركزية
ويتكون الهيكل الإداري للوزارة على المستوى الجهوي من المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة.
الباب I : ديوان الوزير
المادة 4: يضم ديوان الوزير:
  • ثلاثة مكلفين بمهام
  • مستشار فني مكلف بالشؤون القانونية
  • مستشار فني مكلف بالثقافة
  • مستشار فني مكلف بالأنشطة الجهوية.
  • مستشار فني مكلف بالشباب.
  • مستشار فني مكلف بالرياضة.
  • مستشار فني مكلف بالاتصال
  • مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين
  • كاتب خاص
المادة 5: المكلفون بمهام يخضعون مباشرة لسلطة الوزير، وهم مكلفون بأي إصلاح أو دراسة أو مهمة يسندها لهم الوزير.
المادة 6: المستشارون الفنيون الذين يخضعون للسلطة المباشرة للوزير هم مكلفون بإعداد الدراسات والمذكرات والاقتراحات حول الملفات التي يسندها إليهم الوزير.
المادة 7: المفتشية الداخلة للوزارة مكلفة، تحت سلطة الوزير، بالمهام المحددة في للمادة 6 من المرسوم رقم 93-075 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993.
 وفي هذا الإطار تمارس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
-        تدقيق مدى فعالية تسيير أنشطة مصالح القطاع والهيئات الخاضعة لوصايته ومدى مطابقتها للقوانين والنظم المعمول بها ولسياسة وبرامج العمل المقررة في مختلف الدوائر التابعة للقطاع؛
-        تقييم النتائج المتحصل عليها فعليا، وتحليل الفوارق مقارنة بالتوقعات واقتراحات الإجراءات التصحيحية الضرورية؛
-        إعداد تقرير حول المخالفات الملاحظة في مجال التسيير؛
يدير المفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني للوزير يساعده ثلاثة مفتشين برتب مديرين مركزيين يكلف الأول منهم بالثقافة والثاني بالشباب والثالث بالرياضة.
المادة 8: يكلف الكاتب الخاص للوزير بالمهام التالية: 
-        استقبال بريد الوزير السري وملف مجلس الوزراء الذي يتولى حفظ أرشفته؛
-        تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في أنشطة الحكومة والعلاقات مع البرلمان والعلاقات العامة والحركة الجمعوية؛
-         تعزيز ومتابعة أنشطة الوزير.
ويتم تعيينه بمقرر من وزير الثقافة والشباب والرياضة وهو برتبة رئيس مصلحة في الإدارة المركزية وتساعده سكرتارية الوزير التي يرأسها رئيس مصلحة معين بمقرر من الوزير ومكتب للمواعيد.
الباب II : الأمانة العامة:
المادة 9: يشرف على الأمانة العامة أمين عام وتضم المصالح التالية:
-        مصلحة السكرتاريا المركزية؛
-        مصلحة الترجمة؛
-        مصلحة المعلوماتية؛
-        مصلحة استقبال الجمهور؛
-        مصلحة التوثيق والأرشيف؛
-        مصلحة التشريفات؛
المادة 10: يمارس الأمين العام مهامه، المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 93-075 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993 تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، وتتمثل على وجه الخصوص في الآتي:
-        تطبيق القرارات المتخذة من قبل الوزير؛
-        تنسيق أنشطة جميع مصالح القطاع؛
-        إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
-        المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
-        إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها
-        تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية التابعة للقطاع؛
-        استقبال وتوصيل المعلومات وتوصيل الملفات المهيئة لتدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء، بالتعاون مع المستشارين والمديرين.
-       
المادة 11: مصلحة السكرتاريا المركزية مكلفة بالمهام التالية:
-        استقبال وتسجيل وتوزيع استغلال البريد الوارد إلى القطاع والصادر عنه
-        طباعة وتكثير وأرشفة الوثائق.

المادة 12: مصلحة الترجمة مكلفة بترجمة جميع الوثائق أو القرارات التي تكتسي أهمية بالنسبة للقطاع؛
المادة 13: مصلحة المعلوماتية مكلفة بتسيير وصيانة وإدامة شبكة المعلوماتية في القطاع.
المادة 14:  مصلحة التوثيق والأرشيف مكلفة بجمع وتبويب وحفظ الوثائق ووضعها تحت تصرف القطاع وفي خدمة الجمهور.
المادة 15: مصلحة استقبال الجمهور مكلفة باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور
المادة 16: مصلحة العلاقات الخارجية مكلف بالإشراف وبتنسيق أنشطة وأسفار الوزير وأعضاء ديوانه الرسمية. والزيارات الرسمية وإقامة الوفود الخارجية.
الباب III: الإدارات المركزية
المادة 17: الإدارات المركزية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة تسع (9) وهي:
-        إدارة الدرسات والبرمجة والتعاون؛
-        إدارة الثقافة والفنون؛
-        إدارة التراث الثقافي؛
-        إدارة الكتاب والمطالعة العمومية؛
-        إدارة ترقية الشباب؛
-        إدارة الترفيه؛
-        إدارة الرياضة التنافسية؛
-        إدارة التربية البدنية والرياضية؛
-        إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

1-      إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون مكلف بما يلي:
المادة 18: إدارة الدرسات والبرمجة والتعاون مكلفة بالمهام التالية:
-        إنجاز الدراسات ذات الطابع الفني والاجتماعي الاقتصادي؛
-        إعداد خطط العمل السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف الإدارات؛
-        تنسيق ومتابعة وتقييم وتنفيذ خطط عمل القطاع؛
-        إعداد حصيلة تنفيذ المشاريع والأنشطة المدرجة في برنامج عمل القطاع؛
-        تصور ومتابعة وتنفيذ القطاع في مجال التعاون الدولي؛
-        مركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة القطاع؛
-        مركزة المعطيات المتعلقة بمجموع برامج التعاون بين الوزارة ومختلف شركاء التنمية.
-        الإسهام في إعداد مشاريع الوزارة وإدراجها ضمن برنامج عمل القطاع؛
-        المشاركة في اللجان الفنية لمتابعة اتفاقيات التعاون وفي اللجان الكبرى المشتركة للتعاون.

إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون يديرها مدير يساعده مدير مساعد. وتضم ثلاث مصالح هي:
-        مصلحة الدرسات؛
-        مصلحة البرمجة والمتابعة؛
-        مصلحة التعاون.
المادة 19: مصلحة الدراسات مكلفة بإنجاز الدراسات العامة والخاصة في مجال الثقافة والشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف الإدارات. وتضم المصلحة قسمين هما:
-        قسم الدراسات
-        قسم المنهجية والأدوات
المادة 20: مصلحة البرمجة والمتابعة مكلفة ببرمجة أنشطة ومتابعة تنفيذ المشاريع.
وتضم قسمين هما:
-        قسم البرمجة
-        قسم المتابعة والتقييم
المادة 21: مصلحة التعاون مكلفة بتنسيق وتوجيه ومتابعة التعاون في مختلف القطاعات وتضم المصلحة قسمين هما:
-        قسم التعاون الثنائي؛
-        قسم التعاون متعدد الأطراف؛
2- إدارة الثقافة والفنون
المادة 22: إدارة الثقافة والفنون مكلفة بما يلي:
-        تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الفنون؛
-        تنمية الإبداع الفني ودعم الفنانين؛
-        تنظيم الهياكل والمؤسسات المكلفة بالإنتاج والإبداع الفني؛
-        تطوير وتثمين أشكال التعبير الثقافي التقليدي والشعبي؛
-        اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تجسيد الأهداف المحددة في مجال تطوير  وتعميم الأنشطة الثقافية؛
-        تشجيع إشعاع الثقافة الوطنية من خلال وضع برامج خاصة للإنعاش الثقافي؛
-        إثارة ومتابعة مشاركة الفاعلين في التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية بالتعاون مع الهياكل المعنية؛
-        دعم برامج الجمعيات الثقافية في مجال ترقية ونشر الثقافة؛
-        تشجيع الإبداع والبحث وطباعة ونشر وتوزيع الكتاب في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الكتاب والمطالعة العمومية؛
-        تشجيع ترجمة ونشر المؤلفات الثقافية.
إدارة الثقافة والفنون يديرها مدير يسنده مدير مساعد وتضم أربع مصالح هي:
-        مصلحة ترقية وتعميم الأنشطة الثقافية والفنية؛
-        مصلحة تنمية وتقنين الفنون الحية والعروض المسرحية والسينمائية؛
-        مصلحة دعم الإبداع الفني؛
-        مصلحة الملكية الأدبية والفنية؛
المادة 23 : مصلحة ترقية وتعميم الأنشطة الثقافية والفنية مكلفة بما يلي:
-        إعداد برامج الإنعاش الثقافي والتظاهرات الفنية والسهر على تنفيذها؛
-        إعداد دراسات وأبحاث وبرامج من شأنها أن تشجع وتنمي ممارسة الأنشطة الثقافية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني المحلية.
-        دعم الهيئات المكلفة بنشر الثقافة في تصور وتنظيم برامج لإنعاش الثقافي ومساعدتها في حشد الوسائل الضرورية لتنفيذ بشكل جيد.
-        إبرام عقود - برامج مع الجمعيات الثقافية ورقابة استخدام المعونات التي تقدم إليها؛
-        الإشراف على تنظيم المهرجانات الثقافية المؤسسية وتقييم انعكاساتها؛
-        اقتراح الطرق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على نشأة سوق للفنون وعلى تنظيمها وتنميتها.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
  • قسم تصور وتنظيم البرامج الثقافية؛
  • قسم دعم ومتابعة الجمعيات الثقافية؛

المادة 24: مصلحة تنمية وتقنين الفنون الحية والعروض مكلفة بالتالي:
-        اقتراح أشكال تنظيمية متلائمة مع الهيآت المكلفة بالإنتاج والنشر الفني؛
-        تنسيق ومتابعة الأعمال التي تقوم بها هيهات الإنتاج الفني؛
-        تصور الأطر المعيار التي تنظم مختلفة الأنشطة ذات الصلة بالفنون؛
-        تشكيل بنك معطيات تتعلق بالمبدعين وبالإبداع الفني (إحصاء تسجيل وتحديد القائمة الموسيقية والغنائية والرقص الشعبي)
-        ترقية تنظيم المعارض والمسابقات الهادفة إلى تشجيع إعادة إنتاج الأعمال الفنية؛
-        تشجيع أي عمل يرمي إلى ظهور مواهب فينة شابة؛
 وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم الفنون الدراماتكية والإيقاعية وفنون الغناء؛
-        قسم الفنون السمعية والبصرية والسينمائية ووسائل الإعلام المتعددة؛

المادة 25: مصلحة دعم الإبداع الفني مكلفة بما يلي:
-        اقتراح التدابير المواتية لخلق تنافس في الإبداع الفني؛
-        خلق آليات للتشاور والتنسيق مع الفنانين؛
-        دعم الإبداع الفني من خلال آليات مشروعة للمساعدة؛
-        متابعة ومركزة ملفات الحركات الجمعوية الفنية وتنميتها.
وتضم هذه المصلحة قسمين:
-        قسم ترقية الفنانين ومتابعة طلباتهم؛
-        قسم دعم الإبداع الفني وتشجيع ظهور مواهب شابة.

المادة 26: مصلحة الملكية الأدبية والفنية مكلفة بمتابعة ومركزة القضايا المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية وكذلك آليات حمايتها، بالتعاون مع المنظمات المعنية.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم الملكية الأدبية والفنية، وهو مكلف بمتابعة الطلبات المقدمة من طرف الفنانين والسهر على احترام القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف في مجال العمل الأدبي؛
-        قسم مكلف بالنصوص والاتفاقيات، يعهد إليه بمتابعة وتحديث القوانين في هذا المجال.

3- إدارة التراث الثقافي:
المادة 27: إدارة التراث الثقافي  مكلفة بما يلي:
-        إعداد وتنفيذ استراتجيات لحماية وتثمين التراث الثقافي؛
-        السهر على ضبط الجرد وبنك معطيات السلع- الثقافية المصنفة و/ أو المحمية.
-        دارسة ملفات التصنيف واقتناء السلع الثقافية في إطار اللجان الوطنية التي تتولى سكرتاريتها.
-        إعداد خطط وبرامج حماية وتثمين التراث الثقافي المصنف والسهر على تنفيذها؛
-        إعداد واقتراح وتقييم الأعمال المتعلقة بالحماية القانونية للسلع الثقافية ؛
-        السهر على احترام تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي؛
-        وضع خطط وبرامج تثمين التراث الثقافي المصنف.
ويسير إدارة التراث الثقافي مدير يعاونه مدير مساعد وتضم ثلاث مصالح هي:
-        مصلحة الرقابة القانونية وتأمين السلع الثقافية؛
-        مصلحة جرد وتصنيف التراث الثقافي؛

المادة 28: مصلحة الرقابة وتأمين السلع الثقافية مكلفة بما يلي:
-        إعداد وتنفيذ استراتجيات حماية وتثمين التراث الثقافي المصنف؛
-        وضع خطط وبرامج حماية وتثمين التراث الثقافي المصنف والسهر على تنفيذها؛
-        إعداد واقترحا وتقييم الأعمال المتعلقة بالحماية القانونية للسلع الثقافية المصنفة.
-        السهر على احترام تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي،
-        وضع خطط وبرامج لتثمين التراث الثقافي المصنف.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم التقنين الضوابط؛
-        قسم  الرقابة؛




المادة 29: مصلحة جرد وتصنيف التراث الثقافي مكلفة بالمهام التالية:
-        السهر على ضبط الجرد وبنك المعطيات الخاصة بالسلع الثقافية المصنفة و/أو المحمية.
-        دراسة ملفات التصنيف واقتناء السلع الثقافية في إطار اللجان الوطنية التي تتولى المصلحة سكرتاريتها.
-        دراسة ملفات تصنيف وتثمين التراث الثقافي المصنف؛
-        وضع قائمة السلع الثقافية المصنفة وتحيينها؛
-        رقابة السلع الثقافية المسموح بتصديرها وتحويلها.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم جرد السلع الثقافية
-        قسم تصنيف التراث الثقافي

4- إدارة الكتاب والمطالعة العمومية:
المادة 30: -إدارة الكتاب والمطالعة العمومية مكلفة بالمهام التالية:
- تشجيع الإبداع والبحث وطباعة ونشر وتوزيع الكتاب في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الكتاب.
- إعداد المعطيات والتوقعات الضرورية لتحديد الخطط العامة لتنمية الكتاب وترقية المطالعة العمومية؛
- تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية؛
- تطوير ترجمت ونشر المنشورات الثقافية؛
- تكوين الوكلاء المكلفين بتسيير المكتبات ودور الكتب الأخرى.
- تعزيز التعاون شبه الإقليمي والإقليمي والدولي في مجال المطالعة.
يتولى الإشراف على إدارة الكتاب والمطالعة العمومية مدير يسنده مدير مساعد. وتضم مصلحتين هما:
-        مصلحة دعم الإبداع الأدبي؛
-        مصلحة المكتبات وترقية المطالعة العمومية؛

المادة 31: مصلحة تنمية الإبداع الأدبي مكلفة بالمهام التالية:
-        إعداد وتقديم أي عمل من شأنه تطوير ودعم الإبداع الأدبي؛
-        اقتراح الإجراءات المحفزة على إنتاج الأعمال الأدبية ونشرها؛
-        تشجيع ترجمة وتكييف إعادة إنتاج الأعمال الأدبية؛
-        برمجة وتنظيم وإنعاش المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات المرتبطة بالإبداع الأدبي؛
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم ترقية النشر؛
-        قسم ترجمة الأعمال الأدبية.

المادة 32: مصلحة المكتبات وترقية المطالعة العمومية مكلفة بالمهام التالية:
-        إعداد أي برنامج يهدف إلى تنمية وتطوير المطالعة العمومية؛
-        إنعاش ومتابعة أنشطة المكتبات التجارية؛
-        الرفع من مستوى شبكة المكتبات عبر التراب الوطني؛
-        إبداء الرأي حول طلبات الترخيص الإداري المنصوص في قانون الكتاب.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم تنمية ضوابط شبكة المكتبات العمومية؛
-        قسم ترقية المطالعة العمومية.
5 - إدارة ترقية الشباب
المادة 33: إدارة ترقية الشباب مكلفة بالآتي: 
-        تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الشباب؛
-        وضع استراتجيات تستهدف خلق الظروف المناسبة لإشاعة المواطنة وثقافة السلم والديمقراطية لدى الشباب؛
-        تشجيع إنشاء جمعيات الشباب لخلق نسيج جمعوي قابل للاستمرار؛
-        مساعدة ودعم جمعيات الشباب  والاضطلاع  برقابة أنشطتها؛
-        ترقية إنشاء وإعادة تأهيل البنى التحتية للشباب؛
-        إثارة روح الإقدام على خلق مشاريع لدى الشباب وتشجيع دمجهم؛
-        تشجيع إنشاء تجمعات ذات نفع اقتصادي؛
-        تشجيع تنظيم جمعيات الشباب ضمن شبكات نموذجية؛
-        متابعة ملفات التعاون الثنائي والتعاون متعددة الأطراف في مجال الشباب؛
-        تنظيم فعاليات خاصة للتحسيس حول السيدا والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس واستخدام المواد المخدرة وحول مخاطر الهجرة السرية بغية تأمين الحماية للشباب؛
-        تحديد الحاجات في ميدان التكوين الأولي والمستمر للأطر في مجال الشباب والحركة الجمعوية الشبابية؛
يشرف على إدارة ترقية الشباب مدير يعاونه مدير مساعد وتضم ثلاث مصالح هي:
  • مصلحة التنمية؛
  • مصلحة الحياة الجمعوية؛
  • مصلحة الدمج.

المادة 34: مصلحة التنمية مكلفة بالمهام التالية:
-        تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الشباب؛
-        وضع استراتجيات تستهدف خلق الظروف المناسبة لإشاعة روح المواطنة وثقافة السلم والديمقراطية في صفوف الشباب؛
-        ترقية وتنسيق ومتابعة إنشاء البنى التحتية المناسبة وتأمين إدامتها؛
-        متابعة تطبيق النصوص القانونية في مجال ترقية الشباب.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم الإستراتجية؛
-        قسم الترقية.

المادة 35: مصلحة الحياة الجمعوية مكلفة بالمهام التالية:
-        ترقية الحياة الجمعوية ومنظمات الشباب؛
-        تشجيع الرابطات والجمعيات الشباببية على الانتظام في شبكات؛
-         تنظيم دورات التكوين والتأطير لصالح أطر جمعيات الشباب؛
-        تنظيم فعاليات خاصة للتحسين حول مرض السيدا والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس واستعمال المواد المخدرة وحول مخاطر الهجرة السرية بغية تأمين الحماية للشباب؛
-        ترقية مشاركة الشباب في مجهودات التنمية (دور الشباب نوادي الشباب، مراكز ضيافة الشباب، مراكز الاستقبال، مراكز الاستماع وإرشاد الشباب، استصلاح المساحات الزراعية والتشجير إلخ ...) ؛
-        تنسيق الحركات الشبابية؛
-        ترقية التبادلات الوطنية والدولية (ندوات مخيمات صفية إلخ...)
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم التأطير والتكوين؛
-        قسم التحسين والإنعاش؛



المادة 36: مصلحة الدمج مكلفة بالمهام التالية:
-        متابعة أوضاع الشباب الاجتماعية والاقتصادية؛
-        تنظيم مسوح دورية حول احتياجات وانشغالات الشباب؛
-        تحديد الحاجيات في مجال التشغيل الشباب وحاجيات الشباب الذين يعانون من صعوبات؛
-        تكوين الشباب في مجال النشاطات المدرة للدخل؛
-        تشجيع روح الإقدام على إقامة المشاريع لدى الشباب؛
-        تشجيع إقامة تجمعات ذات نفع اقتصادي.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم مشاريع التنمية؛
-        قسم المسوحات والإحصاء.

6 - إدارة الترفيه:
المادة 37: تكلف إدارة الترفيه بالمهام التالية:
-        إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج القطاع في مجال الترفيه؛
-        تقنين هيئات الترفيه وقواعد ممارسة الأنشطة الترفيهية؛
-        تكوين وتأهيل موظفي إنعاش وتأطير الأنشطة الترفيهية؛
-        إنشاء وتسيير المراكز الجماعية للترفيه وشركات ونوادي الترفيه؛
-        الدفع والإسهام في تنظيم التظاهرات ترويحية شبابية؛
-        تطوير ممارسة الأنشطة الاجتماعية التهذيبية في صفوف الشباب والتجمعات التربوية، (مخيمات مفتوحة، قوافل، رحلات استكشاف أنشطة ترويحية  إلخ).
-        مراقبة جميع أنشطة الترفيه على المستوى الوطني؛
-        الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال استصلاح فضاءات لأغراض ترفيهية.
-        دعم المبادرة الحرة في مجال خلق أنشطة ترفيهية وتسييرها.
 يشرف على  إدارة الترفيه مدير يعاونه مدير مساعد وتضم  مصلحتين هما:
-        مصلحة البنى ومشاريع الترفيه.
-        مصلحة ترقية الأنشطة الترفيهية.
المادة 38: مصلحة البنى ومشاريع الترفيه مكلفة بالمهام التالية:
-        تنظيم والتقنين  لحالات الشباب؛
-        إنشاء وتسيير البنى التحتية الترفيهية؛
-        الدراسات ومشاريع الترقيه؛
-        متابعة وتأطير وتقييم البرامج الترفيهية؛
-        وضع ضوابط تنظيم الجمعيات التهذيبية؛
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم المتابعة؛
-        قسم المشاريع؛
المادة 39: مصلحة ترقية أنشطة الترفيه مكلفة بالمهام التالية:
-        التحسيس  حول الأنشطة الترفيهية وإشاعتها؛
-        ترقية الصناعة الترفيهية؛
-        ترقية التشريعات المتعلقة بالألعاب واللعب التقليدية بوصفها أنشطة ترفيهية؛
-        تطوير الأنشطة الترفيهية الثقافية والاجتماعية والتهذيبية (مخيمات صيفية، قوافل شبابية، أنشطة الكشافة، معسكرات شبابية) .
-        تقييم تأثير المجموعات التهذيبية؛
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم الترقية والتنمية
-        قسم الإنعاش.

7 إدارة الرياضة التنافسية
المادة 40: تضطلع إدارة الرياضة التنافسية بالمهام التالية:
-        توجبه وتأمين متابعة تنفيذ خطط تحضير ومنافسة رياضيين من ذوي المستويات الرفيعة والفرق الوطنية بالتعاون مع الاتحادات الرياضة الوطنية المعنية؛
-        - تأمين الإنعاش والرقابة الفنية والإدارية للاتحاديات والوداديات والرابطات والنوادي الرياضية؛
-        تحضير عقود أهداف للاتحاديات والفرق الوطنية والرياضيين من ذوي المستويات العليا؛
-        الإسهام في وضع نظام موحد لترتيب رياضي النخبة؛ ووضعه حيز التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية؛
-        تطوير وتأمين متابعة الهياكل الرياضية وخاصة في مجال الطب الرياضي ومكافحة استخدام المنشطات؛
-        إثارة وتشجيع البحث  في مجال علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية؛
-        العمل على إشعاع الرياضة الموريتانية من خلال مشاركتها في المنافسات الدولية،
-        وضع بنى تحتية طبية - رياضية والسهر على متابعة الرياضيين صحيا وعلميا.
يشرف على تسيير إدارة الرياضة التنافسية مدير يعاونه مدير مساعد. وتتكون من ثلاث مصالح هي:
-        مصلحة الفرق الوطنية والرياضات ذات المستوى الرفيع؛
-        مصلحة التخطيط والتكوين؛
-        مصلحة الاتحاديات الرياضية؛
المادة 41: مصلحة الفرق الوطنية والرياضة ذات المستوى الرفيع المكلفة بالمهام التالية:
-        توجيه وتأمين متابعة تنفيذ خطط تحضير ومنافسات ألعاب القوى من ذوي المستويات العالية والفرق الوطنية بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
-        اقتراح عقود أهداف تعرض على الرياضي ألعاب القوى من المستويات العليا وعلى الفرقة الوطنية وكذلك على الاتحاديات الوطنية الرياضية؛
-        تنسيق تقييم ومراقبة جميع الفعاليات الرامية إلى ترقية أنشطة رياضيي ألعاب القوى من ذوي المستويات العليا والفرق الوطنية وتأطيرها؛
-         الإسهام في وضع نظام موحد لترتيب رياضيي ألعاب القوى المتميزين ووضعه موضع التنفيذ.
و تضم هذه المصلحة قسمين هما:
قسم الفرق الوطنية.
قسم الصحة الرياضية.
المادة 42: مصلحة التكوين مكلفة لإعداد وتأطير وتحضير فرقنا الوطنية ورياضيي ألعاب القوى والإشراف عليهم.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم المنافسات 
-        قسم التكوين
المادة 43: مصلحة الاتحاديات الرياضية مكلفة، بالتعاون مع الهياكل المعنية بالمهام التالية:
-        وضع مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي في مجال الرياضة؛
-        متابعة ومراقبة إنشاء وتطوير الاتحاديات الرياضية؛
-        جمع كافة الوثائق المتعلقة بالممارسة الرياضية وتسيير الاتحاديات والجمعيات الرياضية.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم الرقابة والتفتيش؛
-        قسم الضبط.






8- إدارة التربية البدنية والرياضية
المادة 44: إدارة التربية البدنية والرياضية مكلفة بالمهام التالية:
-        دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة الجماهيرية بالتشاور مع الشركاء في القطاعات المعنية؛
-        إعداد البرامج الدراسية في مجال تنمية التربية الرياضية للتعاون مع الهياكل المكلفة بالتهذيب؛
-        تطوير وتنسيق وتأمين أنشطة الرياضة الجماهيرية؛
-        إعداد خطط وبرامج تنمية الرياضة؛
-        العمل على اكتشاف مواهب رياضية وتأمين التكوين الدائم للأطر والمنعشين الرياضيين؛
-        ترقية إنشاء وإعادة تأهيل البنى الرياضية والسهر على تسييرها بشكل جيد على امتداد التراب الوطني؛
-        السهر على تطبيق واحترام القوانين والنظم من قبل الهياكل الرياضية؛
-        ترقية تنمية الرياضة الجماهيرية وتشجيع الأنشطة التي تثمن الوظائف الاجتماعية والتهذيبية للرياضة؛
-        توجيه ومراقبة جميع هياكل الحركة الرياضية الوطنية والسهر على مطابقة أنشطتها مع محتوى الأهداف المتواضع عليها؛
-        العمل على خلق أنشطة رياضية على المستوى الجهوي لشغل أوقات فراغ الشباب.
ويسير إدارة التربية البدنية والرياضية مدير يسنده مدير مساعد. وتضم ثلاث مصالح هي:
-        مصلحة البنى التحتية والتجهيزات الرياضية،
-        مصلحة الإنعاش والتحسيس الرياضي؛
-        مصلحة التقنين والتكوين.
المادة 45: مصلحة البنى التحتية والتجهيزات الرياضية مكلفة بالمهام التالية:
-        وضع البنى التحتية والمنشآت الرياضية، تحت تصرف الجمهور والجمعيات والنوادي الرياضية؛
-        إعداد وتنفيذ برامج في مجال البنى التحتية والتجهيزات الرياضية وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم البنى التحتية الرياضة؛
-        قسم التجهيزات الرياضية.
المادة 46: مصلحة الإنعاش والتحسيس الرياضي مكلفة بالمهام التالية:
-        الإسهام في تحديد خطط العمل والبرامج في مجال التربية البدنية والرياضية؛
-        إعداد برامج الإنعاش والتحسيس حول ممارسة الرياضة الجماهيرية والرياضة النسوية والرياضية المدرسية والجامعية والرياضة الصحية، وذلك بالتشاور مع الهياكل المعنية؛
-        تحديد وتنفيذ طرق وخطط اكتشاف المواهب في الوسط المدرسي والجامعي؛
-        متابعة المنافسات الرياضية: المدنية والمدرسية والجماعية
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم المنافسات
-        قسم التحسيس والترقية.
المادة 47: مصلحة التشريعات والتكوين مكلفة بالمهام التالية:
-        إعداد خطط برنامج الأنشطة في مجال التكوين وتثمين التأطير وتأمين المتابعة والرقابة.
-        تخطيط وتنمية الأنشطة ذات الصلة بالتكوين والتأهيل في مجالات الرياضة وأنشطة الإنعاش؛
-        المشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وفي دورات التكوين المرتبطة بمهامها؛
-        تأمين متابعة وتقييم الأنشطة المقام بها في مجالات التكوين المرتبطة بأنشطة الشباب والمهن المتصلة بها؛
-        متابعة تطبيق الترتيبات القانونية المعمول بها من طرف الاتحاديات والجمعيات الرياضية؛
-        المشاركة في تحديد وإعداد خطط وبرامج التكوين المستمر وإعادة التأهيل وتحسين الخبرة، بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية؛
-        اقتراح تعديلات أو مراجعات النصوص القانونية ذات الصلة بممارسة أو تسيير الرياضة؛
وتضم هذه المصلحة قسمين هما:
-        قسم التشريعات؛
-        قسم التكوين



9 إدارة الشؤون الإدارية والمالية
المادة 48: تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية، تحت سلطة الأمين العام بالصلاحيات التالية:
-        تسيير العمال ومتابعة المسار المهني لمجموع موظفي ووكلاء القطاع؛
-        صيانة التجهيزات والمباني؛
-        إعداد ومتابعة صفقات القطاع؛
-        إعداد الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع الإدارات الأخرى
-        متابعة تنفيذ ميزانية الوزارة ومصاردها المالية الأخرى من خلال إعداد النفقات ورقابة تنفيذها؛
-        اقتناء ورقابة ومتابعة تموينات القطاع؛
-        تخطيط ومتابعة التكوين المهني للعمال الوزارة؛
يشرف على إدارة الشؤون المالية والإدارية مدير. وتضم ثلاث مصالح هي:
-        مصلحة الوسائل العامة؛
-        مصلحة المحاسبة؛
-        مصلحة الأشخاص.
المادة 49: مصلحة الوسائل العامة مكلفة بالمهام التالية:
-        تحديد حاجيات الإدارة المركزية من التجهيزات والتموينات وتأمين اقتنائها؛
-        تأمين تسيير وصيانة المواد  المنقولة والثابتة للإدارة المركزية؛
-        تأمين التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بهام الوزارة؛
-        ضبط وتحيين جرد ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والثابتة.

المادة 50: مصلحة المحاسية :
المادة 51:   مصلحة الأشخاص مكلفة بالمهام التالية:
-        تسيير المسار المهني لموظفي ووكلاء القطاع؛
-        دارسة واقتراح وتنفيذ خطة تكوين العمال التابعين للقطاع واقتراح جميع الطرق التي من شأنها تحسين نوعية العمل الإداري.

الباب IV: المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة:
المادة 52: يتم على مستوى كل عاصمة ولاية إنشاء مندوبية جهوية للثقافة والشباب والرياضية موزعة على مصالح جهوية ومقاطعية يديرها مندوب جهوي معين بمقرر من وزير الثقافة والشباب والرياضة، وهو برتبة مدير في الإدارة المركزية.
المادة 53: يخول للمندوب الجهوي للثقافة والشباب والرياضة كافة السلطات التي تمكنه من توجيه وتنسيق ورقابة نشاط مختلف هياكل الوزارة على المستوى الجهوي، طبقا للسياسات والإجراءات المقررة من قبل القطاع.
المادة 54: تخضع المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة لوصاية والي الولاية. على أنها مكلفة بتنسيق أنشطتها مع الأمانة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بالتعاون مع ديوان الوزير والإدارة المركزية في حدود اختصاصتها.
المادة 55: توضع البنى التحتية الجهوية للقطاع على وجه الخصوص دور الشباب والنوادي، ومراكز ضيافة الشباب والملاعب ومراكز الثقافة، تحت سلطة وزير الثقافة والشباب والرياضة.
المادة 56: يحدد التنظيم الداخلي للمندوبيات الجهوية وصلاحيات المندوبين الجهويين بواسطة مقرر من وزير الثقافة والشباب والرياضة.

الباب V : ترتيبات نهائية
المادة 57: سيتم تحديد الترتيبات النهائية  لهذا المرسوم،  كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمقرر من وزير الثقافة والشباب والرياضة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحديد المهام على مستوى المصالح والأقسام وتنظيمها في شكل مكاتب وفروع.
المادة 58: يتم إنشاء مجلس لإدارة القطاع على مستوى وزارة الثقافة والشباب والرياضة مكلف بمتابعة تقدم أنشطة القطاع.
ويرأس هذا المجلس الوزير أو الأمين العام بتفويض منه. ويضم الأمين العام والمكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمديرين المركزيين ويجتمع مرة كل خمسة عشر يوما. ويوسع ليشمل مسؤولي  الهيئات التابعة للوزارة مرة كل ستة أشهر.
المادة 59: تلغى جميع الترتيبات السابقة لهذا المرسوم والمتعارضة معه وخاصة ترتيبات المرسوم رقم 2008 – 205 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والشباب والرياضة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
المادة 61: يكلف وزير الثقافة الشباب والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر  في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة: 60 يكلف وزير الثقافة والشاب والرياضة بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

                                         حرر نواكشوط بتاريخ: 6 مايو 2010
د/ مولاي ولد محمد الأغظف

وزيرة الثقافة والشباب والرياضة
سيسى بنت الشيخ ولد بيده

التوزيع:
وأ ع / رج                02
أ ع ح                      02
و ث ش ر                 10
جميع القطاعات          30
إ ع ت                     02 
الوثائق الوطنية          02
ج ر                       02

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire