samedi 2 juillet 2011

نموذج من النظام الداخلي والاساسي للجمعيات الشبابية

جمعية ..................................
النظام الأساسي

الديباجة
أيمان منا نحن الشباب وفاعلين في المجتمع ارتأينا أن نؤسس جمعية شبابية  تعمل على إيجاد والمساهمة في  الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية والثقافية   التي تعاني منها شريحة الشباب وعموم فئات المجتمع  
1- طبقا للقانون 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والنصوص المغيرة له والقانون رقم 007 بتاريخ 23 يناير 1973 والقانون رقم 157/73 بتاريخ 2 يوليو 1973   
الباب الأول
الاسم المقر الشعار الأهداف
المادة 1 الاسم جمعية ...............................
المادة 2 المقر  انواذيب ويمكن أن تفتح فروع لها في أنحاء الجمهورية  
المادة 3 الشعار   تنمية – وعي – تهذيب   
المادة 4 الأهداف تهدف الجمعية    إلى
تهدف الجمعية  وفي ظل النظم والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مايلي  
* نشر وتوعية المواطنين  حول مخاطر المسلكيات الضارة 
* التكوين والقيام بدورات مختصة في المجال ابدعات الشباب
* المساهمة في تنظيم وتطوير الاحياء الشعبية  في مجال الاجتماعي والصحي والثقافي
*  القيام بحملات تحسيسية حول الصحة الإنجابية والأمراض المعدية

الباب الثاني
هيكلة الجمعية   
المادة 5 تتكون الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي  
المادة 6 تجتمع  الجمعية العامة كل سنة  لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتنظيمية للجمعية  
المادة 7 تعقد جمعية عامة عادية كل سنتين  وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي  جديد أو إعادة الثقة للمكتب القديم
المادة 8 يمكن انعقاد جمعية عامة استثنائية بطلب من ثلثي الجمعية العامة للجمعية 

الباب الثالث
العضوية
المادة 9 يحق  لكل مواطن  يحترم النظام الأساسي والداخلي للجمعية   الانتساب إلى الجمعية  
المادة 10 شروط العضوية
ا أن يكون المنتسب يهدف للعمل الخيري لا للمنفعة الخاصة  
ب  أن يقدم طلب انتساب إلى الجمعية العامة في دورتها العادية  
ج   أن يكون مقتنع بأهداف الجمعية وعلى دراية بأنشطتها
الباب الرابع
الاستقالة والفصل
المادة 11 -يعتبر مستقيلا من الجمعية كل من لم يحترم النظم والقوانين المعمول بها 
-  كل تعد أو تجاوز على مكتب التنفيذي  يعتبر صاحبه معرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية
- يعتبر مستقيلا كل من قام بعمل يمس من سمعة الجمعية  

الباب الخامس
الحل والإجراءات الخاصة

المادة 12  يحق للجمعية العامة للجمعية حل الجمعية  بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية 
المادة 13 إذا تم حل الجمعية   بحضور ممثل عن السلطات الإدارية تتم إحالة ممتلكاتها إلى تجمع أو رابطة او نادي  آخر  يسعي إلى خدمة المجتمع   في الولاية
المادة 14 يمكن تعديل النظام الأساسي من طرف مكتب التنفيذي ويتم عرضه للجمعية العامة للمصادقة عليه
المادة 15  يبدأ تطبيق هذا النظام بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية .
والله ولي التوفيق
الجمعية العامة


بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية .........................

المقر الاجتماعي:  انواذيب
الهاتف :.................

الموضوع طلب ترخيص                     انواذيب بتاريخ ...................

إلى السيد وزير الداخلية وللامركزية  
                                    عبر السلم الإداري 
السيد الوزير
إيمانا منا بأهمية التجمعات الثقافية والاجتماعية  في خلق روح العمل الجماعي  أرتينا   نحن أعضاء الجمعية المذكورة وعيا منا بالمرحلة ودقتها والتي تتطلب تكاتف الجهود للإصلاح وبناء الوطن والمشاركة في الجهود المبذولة للتنمية الشاملة  .  
 نرفع إليكم هذا الطلب والمتمثل في الحصول على وصل اعتراف  لصالح جمعيتنا  ................................... 

أملنا كبير في أن تلبوا طلبنا يا سيادة الوزير وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير




رئيس الجمعية



جمعية ...................................
المقر الاجتماعي انواذيب
الهاتف :.................
  
محضر اجتماع


اجتمعت مجموعة من الشباب والأطر الفاعلين في مدينة انواذيب بالحي ........ يوم ................. لتأطير الجهود التنموية لها واقترحت إنشاء جمعية شبابية   تسعى إلى المشاركة الجدية في  تنمية هذا البلد وخصوصا في المجال تقوية قدرات الشباب وتعزيز مفهوم العمل الجماعي والتطوعي ودعم الإبداعات والمواهب الشبابية في مدينتنا وفي الحي المذكور    وبعد نقاشات تم الاتفاق على إنشاء جمعية تسمى .....................    وتم تشكيل مكتب تنفيذي لها على النحو التالي
- الرئيس : ........................... ........................
- نائب الرئيس: .................................................
- الأمين العام والمكلف :........................................
- الأمين العام المساعد ............................................
- مسؤول العلاقات الخارجية.......................................
- أمين المالية : ...................... ...........................
- مسؤول الأنشطة والتنظيم  .....................................
مسؤول الثقافة والإعلام ..........................................-
- مفوض الحسابات: .................... .......................
  

الجمعية العامة  انواذيب بتاريخ .........................

جمعية ............................
الــنظــام الــداخـلي

الفصل الأول
ترتيبات عامة
المادة 01 تتشكل الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي 
المادة 02 تتشكل الجمعية العامة من  جميع الأعضاء المنتسبين في الجمعية  
المادة 03 مهام الجمعية العامة
*وضع برنامج عمل المكتب التنفيذي  
* المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية   
* المصادقة على التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي  
المادة 04 يتم انتخاب المكتب الننفيذي  عن طريق لجنة تعيين لهذا الغرض ويشترط  موافقة الأغلبية البسيطة نصف زائد واحد للجمعية العامة
المادة 05 يشترط في لجنة التعيين أن تكون أعضاء فاعلين في الجمعية  
المادة 06 تقترح لجنة التعيين المكتب التنفيذي  ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه
المادة 07 مهام المكتب التنفيذي  
ا  تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
ب  تاطير وتكوين الكادر البشري للجمعية 
ج  ربط الصلات مع جميع المنظمات والهئيات الفاعلة في المجتمع  
د تسهيل الأمور الإدارية للجمعية
ه  يجتمع المكتب التنفيذي  في دورة عادية كل شهر  
ز  ترفع نتائج المكتب التنفيذي  إلى الجمعية العامة كل ثلاثة  أشهر
المادة 08 يتم اتخاذ القرارات في المكتب التنفيذي  بالأغلبية البسيطة نصف زائد واحد وفي حالة تعادل الأصوات فان صوت الرئيس  مرجح
المادة 09 يعين المكتب التنفيذي  البديل في حالة شغور أي منصب من المكتب التنفيذي 
المادة 10 تتم إدارة الجمعية   من طرف مكتب تنفيذي  يتألف من
الرئيس
نائب الرئيس
الأمين العام
الأمين العام المساعد
مكلف بالعلاقات الخارجية
مسؤول الأنشطة والتنظيم
مسؤول الثقافة والإعلام
مسؤول المالية
مفوض الحسابات
المادة 11 صلاحيات المكتب التنفيذي
-  الرئيس  
- ترأس اجتماعات المكتب والجمعية العامة
- يمثل الجمعية    لدى الهئيات
- يسير شؤون الإدارية للجمعية 
- يوقع مع مسؤول المالية المصاريف
- نائب الرئيس يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الرئيس
 الأمين العام هو المكلف بالأرشيف وضبط الدارة  
الأمين العام المساعد يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الأمين العام ويساعده عند الضرورة
مسؤول العلاقات الخارجية : هو المكلف بنسج علاقات مع النوادي والجمعيات الأخرى وتقوية العلاقات مع الوزارة الوصية
- يمثل الرئيس في المهام الخارجية في حالة غياب الرئيس أو نائبه
مسؤول الثقافة والإعلام : هو المكلف بإعداد النشرات والمجلات وتوزيعها
- هو المكلف بربط في الأنشطة الإعلامية والمحاضرات والندوات
- هو ناطق الإعلامي باسم الجمعية
مسؤول الأنشطة والتنظيم : هو المكلف بإعداد البرامج والمخططات السنوية
- هو المكلف بالإشراف على الأنشطة وتنفيذها
- هو المكلف بتوفير الأجهزة والآليات ولوازم الخاصة بالأنشطة بتعاون مع مسؤول المالية
مسؤول المالية
- مسؤول عن حفظ وضبط ميزانية الجمعية    
- يوقع مع الرئيس  على جميع المصروفات
- مسؤول أمام العدالة عن مالية الجمعية

مفوض الحسابات  هو المسوؤل عن التدقيق في الحسابات  
المادة 12  مصادر التمويل
*تعتمد الجمعية في مصادرها المالية على الاشتراكات الشهرية للمنتسبين التي حددتهاالجمعية العامة
* التبرعات والهبات غير المشروطة + الاشتراكات الشهرية
*  رسوم البطاقات الدخول
التمويلات الداخلية والخارجية  

الفصل الثاني

الواجبات الحقوق التشجيعات
المادة 13 الواجبات
* يلتزم المنتسبين في الجمعية   باحترام  التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي  كما يلتزم بالنظم والقوانين المنظمة لعمل الجمعية  
* كما تلتزم التزام مكتوب بدفع الاشتراكات شهريا ودون انقطاع


المادة 14 الحقوق
* يحق للمنتسبين  الانفصال متى شاءوا  بعد دفع المستحقات
* يحق لهم النقد وسؤال عن كل ما يمس مصلحة الجمعية   والاستفسار عنه 
* يحق  للمنتسبين    أن يحتجوا في حالة عدم إشعارهم أو التقصير في حق من حقوقهم
المادة 15 التشجيعات
* يشجع المكتب التنفيذي  للجمعية  الأعضاء الفاعلين و الذين  ساهموا مساهمة فعالة في القيام بالواجبات المنوطة بهم

المادة16 يكمل هذا النظام الداخلي النظام الأساسي ويتم نشره بعد المصادقة عليه في الجمعية العامة
المادة 17 المكتب التنفيذي يحق له تعديل النظام الداخلي ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه

   الجمعية العامة  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire